السيد مسلم الحلي
229
القرآن والعقيدة
إن العلة هي الأمر الداعي للمشرع إلى تشريعه على نحو يدور مدارها التشريع في ناحيتي الوجود والعدم ، فيوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها ، وهذه قسمان : قسم جاء فيه التنصيص على العلة في لسان النص وفي أصل التشريع ، كما جاء في قولهم : حرم الخمر لإسكاره ، فعلل الحكم - وهو الحرمة - القائم على موضوعه - وهو الخمر - بعلة هي الوصف الخاص ، وهو الإسكار ، فيدور الحكم مدارها في ناحيتي الوجود والعدم ، يثبت الحكم بثبوتها ، وينتفي بانتفائها ، وهذه العلة المنصوصة قد تكون بلسان الصراحة يعبر عنها بأدوات خاصة دالة على التعليل ، كالكلام في مثل هذا النص ، ومثل قوله تعالى : * ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) * ( 1 ) وكالباء في مثل قوله سبحانه : * ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) * ( 2 ) وقوله سبحانه : * ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) * ( 3 ) وكأن في مثل قوله عز من قائل : * ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) * ( 4 ) . وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) في قتلى بدر : " رملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " ، وقد تكون بلسان الإشارة لا العبارة ، وبالتعبير بالإيماء لا بالصراحة ، مثل قوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( 5 ) فكأنه تعالى قال : لأنه أذى ، وقوله عز من قائل : * ( أن تضل إحداهما ) * ( 6 ) فكأنه تعالى قال : لأنه تضل إحداهما . وكما إذا وقع جوابا عن السؤال كما مثل فيما لو قيل : يا رسول الله ، أفطرت ،
--> ( 1 ) سوره الذاريات : 56 . ( 2 ) سوره النساء : 160 . ( 3 ) سورة الأنفال : 13 . ( 4 ) سورة الإسراء : 32 . ( 5 ) سورة البقرة : 222 . ( 6 ) سوره البقرة : 282 .